الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم .


/ أقوال أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم /


    قبل أن أشرع في عرض الأدلة في هذا الباب أريد أن أُوضح بعض الأصـول التي لابد وأن يفهما كل مسلم طالباً للحق.
الأصل الأول: أنه يجب على المسلم طالب الحق أنه يَعرف عُلماء الأمة الثقات بأعيانهم، ويرتبط بهم، ويحذر من علماء السوء.
الأصل الثاني: يجب على المسلم طالب الحق أن يقول سمعاً وطاعة للنص الشرعي الصريح الصحيح ويَحْرُم عليه أنه إذا عُرِضَ عليه الحق أن يأباه لمجرد أنه مخالفاً لهواه.
والعلماء الذين يرجع إلى قولهم ويوالَوْن ويحبون: صفتهم: أنهم :
أولاً: هم أئمة أهل السنة والجماعة في وقتهم, وأئمة التوحيد, والذين يرجع إلى قولهم في التوحيد في وقتهم .
ثانياً: ثم هم: أهل الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية , فيعلمون الفقه بأبوابه كلها, ويعلمون قواعد الشرع, والأصول المرعية, فلا يكون عندهم التباس, ولا خلاف بين المسألة والأخرى, ولا بين القضايا بعضها مع بعض .
    فمن أصول أصحاب الأهواء الباطلة " أعتقد ثم استدل " فيقومون بالبحث عن ما يوافق هواهم من الأدلة، وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة " استدل ثم اعتقد " وبهذا يدورون خـلف الدليل حيث دار، فقال الله تعالى: } وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْـوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ .. { (سورة المائدة :49).
وقال الله تعالى:
] وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ[  (الأحزاب36). قَالَ الأَلَبْانِيِ رَحِمَهُ الله: } طالبُ الَحَقِ يَكْفيِهِ دَلِيلْ، وَصَاحِبُ الَهوَى لا يَكْفِيهِ ألَفَ دَلِيلْ، الجاهِل يَتَعَلَم، وَصَاحِبُ الهَوىَ لَيْسَ لنَا عَليهِ سَبيل {. وخلاصة القول: أن أهل السنة يقودهم الدليل، أما أهل الأهواء يقودهم هواهم والعياذ بالله.
    وهذا نقل لقول أئمة الإسلام في حكم الخروج على الحاكم المسلم:
قول عمر بن الخطاب-ط-
    عن عمر بن الخطاب ط انه قال لسويد بن غَفَلة)  يَا أَبَا أُمَيَّةَ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى، فَأَطِـعِ الإِمَامَ وَإِنْ كَانَ عَـبْدًا حَبَشِيًّا، إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ فَاصْبِرْ، وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ ظَلَمَكَ فَاصْبِرْ، وَإِنْ أَمَرَكَ بِأَمْرٍ يَنْقُصُ دِينَكَ فَقُلْ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ دَمِى دُونَ دِينِي (. ] اخرجه ابن أبي شيبة وغيره بسند صحيح[.
قول عمرو بن العاص - ط-
    أنه قال لابنه عبد الله: ] يا بُنَي! سُلطان عَادل خَير من مَطرٍ وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم [. ]فهذا الأثر رواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)[
قول أنس بن مالك- ط-
قال ط: ] نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله r قال: لا تسبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضونهم، واتقوا الله واصبروا ،فإن الأمر قريب [.  ]الشرح والإبانة" لابن بطة (175) [  .
    وقال أيضاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ:] أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ r [. ]صحيح البخاري - (6657)- كتاب الفتن - باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه[.
قول عبد الله بن عمر بن الخطاب-ل- -
عن نافع, قال: ) لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال :إني سمعت النبي r يقول :ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجلٌ على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ,وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه (. ]صحيح البخاري (7111)[.
    وعن عبد الله بن دينار قال: ) شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب: ( إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك) ( ]رواه البخاري[.
    وعن محمد بن المنكدر، قال: ) لما بويع يزيد بن معاوية، ذكر ذلك لابن عمر، فقال: إن كان خيراً رضينا، وإن كان شراً صبرنا ( ]أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»، وابن أبي زمنين في « ألاصول السنة»،[.
قول سفيان الثوري فيما أملاه على شعيب بن حرب: -
قال: ) يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتَّى ترى الصلاة خلف كلِّ بر أو فاجر (يعني من الأمراء)، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل (. ]أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي[.
    قَالَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: ) "لَوْ أَدْرَكْتُ عَلِيًّا مَا خَرَجْتُ مَعَهُ"، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِلْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ يَحْكِي هَذَا عَنْكَ؟، فَقَالَ سُفْيَانُ: نَادِ بِهِ عَنِّي عَلَى الْمَنَارِ  ([السنة للخلال(138/1)].
قول عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم
كانوا ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة.
قول التابعي الحسن البصري- رحمه الله
     )لما جاءوا فقهاء بغداد يؤامرون الحسن البصري على الحجـاج، فقال لهم الحسن البصري: إن الحجاجَ عذابُ اللهِ، فلا تدفعوا عذابَ اللهِ بأيديكم، و لكن عليكم بالاستكانةِ والتضرعِ (، فإنه تعالى يقول:) وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ (  (المؤمنون :76 )  ] الطبقات لابن سعد (7/164) بإسناد صحيح[.
        وقال أيضاً: } والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم، وذلك أنهـم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم خـير قط{  ثم تـلا:  }وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ] { ابن سعد في الطبقات، والآجري في الشريعة(1/153) ط قرطبة[.
    روي البخاري قال: ) وقال لنا موسى بن إسماعيل قال: عن جعفر، قال: حدثنا مالك بن دينار، قال: لقيت معبداً الجهني بمكة، بعد (فتنة) ابن الأشعث وهو جريح، وقد قاتل في المواطن كلها، فقال: لقيت الفقهاء والناس، لم أرَ مثل الحسن البصري، يا ليتنا أطعناه!!، كأنه نادم على قتال الحجاج ( ] «التاريخ الكبير» (7/339)، وفي «التاريخ الأوسط» (2/1075) [.
    وثبت عن عقبة بن عبد الغافر وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فقال: (ذهبت الدنيا والآخرة)، لَمَّا لَمْ يأخذ بنصيحة الحسن البصري عندما نصحهم بعدم الخروج على الحجاج، مع عبد الرحمن بن الأشعث. (أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والذهبي في تاريخ الإسلام).
قول الإمام أحمد بن حنبل- رحمه الله- -
    عَن أَبَا الْحَارِثِ قَالَ: ) سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرٍ كَانَ حَدَثَ بِبَغْدَادَ، وَهَمَّ قَوْمٌ بِالْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: " يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي الْخُرُوجِ مَعَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، الدِّمَاءَ، الدِّمَاءَ، لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا آمُرُ بِهِ، الصَّبْرُ عَلَى مَا نَحْنُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ يُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاءُ، وَيُسْتَبَاحُ فِيهَا الْأَمْوَالُ، وَيُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ، أَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْفِتْنَةِ، قُلْتُ: وَالنَّاسُ الْيَوْمَ، أَلَيْسَ هُمْ فِي فِتْنَةٍ  يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ، فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، الصَّبْرَ عَلَى هَذَا، وَيَسْلَمُ لَكَ دِينُكَ خَيْرٌ لَكَ، وَرَأَيْتُهُ يُنْكِرُ الْخُرُوجَ عَلَى الأَئِمَّةِ، وَقَالَ: الدِّمَاءَ، لا أَرَى ذَلِكَ، وَلا آمُرُ بِهِ  ( ]السنة للخلال (ص132)[.
    وقال أيضاً: ) والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا او فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل ،والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولًا أتقياء  [. ]طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى برواية أبي العباس الإصطراخي (1/24)[.
    وقال أيضاً: ) لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان (  ]كشاف القناع ٣٧/٢ [.
   
وقال أيضاً مُملياً ابنه عبدالله: ) وإنِّي أسـأل الله U أن يطيل بقاء أمير المؤمنين، وأن يثبته، وأن يمده منه بِمعونة، إنه على كل شيء قدير(  ]السُنة لعبد الله بن الإمام أحمد ١٠٤/١ [.
    وقال أيضاً: ) والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع ( ]أصول السنة[.

قول أبو بكر المرُّوذي- رحمه الله-  
    قال – رحمه الله -: ) سمعت أحمد بن حنبل يأمر بكفِّ الدماء، وينكر الخـروج إنكارًا شديدًا ( ] السُّنة للخلال ٨٧ [.
وقال أيضاً: ) سمعت أبا عبدالله - أحمد بن حنبل - وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال:  إني لأدعو له بالصلاح والعافية، ولئن حدث به حدث لتنظرنّ ما يحل بالإسلام ( ] السُّنة ١٦ الخلّال [.
قول علي بن المديني- رحمه الله-
    قال: ) السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بهالم يكن من أهلها وذكر أمورا ثم قال ثم السمع والطاعة للأئمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام، برا كان أو فاجرا فهو أمير المؤمنين ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت برضا كانت أو بغلبة فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله r، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة ( ]شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي(1/167 ، 168).[

قول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-
    قال: المشهور من مذهب أهل السنَّة أنَّهم لا يرون الخروج على الأئمَّة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبيِّ r، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفَسَادَيْن بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته، والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال: ) وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (، فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟!. ]منهاج السنة النبوية 3/390 [ . ---------------
    وقال أيضاً رحمه الله:)  وَقَلَّ مَنْ خَرجَ على إمَام ذِي سُلطَان إلا كَان مَا تَولد عَلى فِعله مِنَ الشر أعظم مما تَولَد مِن الخير كَالذين خَرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء ( ]منهاج السنة[.
    وقال أيضاً رحمه الله:)  ولكن عليَّ أن أُطِيع الله ورسوله، وأطِيع أولي الأمر إذا أمروني بطاعة الله ....إلى أن قالوأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة (... اهـ [مجموع الفتاوى- 3/249[.
    وقال أيضاً رحمه الله: )ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يَسْتَرِيح بَرٌ أو يُسْتَرَاح من فاجر(  اهـ  ]مجموع الفتاوى 4/444[.د
    وقال أيضاً رحمه الله: )وغاية هؤلاء إما أن يَغلـبوا وإما أن يُغلـبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً كثيرا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور.. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهُزِموا وهُزِم أصحابهم فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم، وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق كثير (.] منهاج السنة (4/527 - 528 ) [.
    وقال أيضاً: ] ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ماتوجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع المراء أبراراً كانوا أو فجاراً[ . ]شرح الواسطية للفوزان ( 215)[.
    وقال أيضاً: ] وبذلك مضت سنة رسول الله r حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة، وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم، وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحـابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسـلام كما يمرق السهم من الرمية(  ] الفتاوى 28/470[.
    وقال أيضاً: ) وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي r بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة ( ]المجموع 7/284[.
    وقال أيضاً: ) أمر النبى r بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال: "أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم"، ولهـذا كان من أصول السنة والجماعة لزوم الجـماعة وترك قتال الأئمة وترك القـتال في الفتـنة (  ]الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (ص 20)  [.
قول ابن القيم الجوزية - رحمه الله-
    قال: ) لقد شرع النبي r شَرَعَ لأُمَّتِهِ إيجَابَ إنْكَارِ الْمُنْكَرِ لِيَحْصُلَ بِإِنْكَارِهِ مِنْ الْمَعْرُوفِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا كَانَ إنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ وَأَبْغَضُ إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ لا يَسُوغُ إنْكَارُهُ، وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْقُتُ أَهْلَهُ، وَهَذَا كَالإِنْكَارِ عَلَى الْمُلُوكِ وَالْوُلاةِ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ؛ فَإِنَّهُ أَسَاسُ كُلِّ شَرٍّ وَفِتْنَةٍ إلَى آخِرِ الدَّهْرِ، «وَقَدْ اسْتَأْذَنَ الصَّحَابَةُ رَسُولَ اللَّهِ r فِي قِتَالِ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، وَقَالُوا: أَفَلا نُقَاتِلُهُمْ؟ فَقَالَ: لا، مَا أَقَامُوا الصَّلاةَ»، وَقَالَ: « مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ مَا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ وَلا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِ» وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَرَى عَلَى الإِسْلَامِ فِي الْفِتَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ رَآهَا مِنْ إضَاعَةِ هَذَا الأَصْلِ وَعَدَمِ الصَّبْرِ عَلَى مُنْكَرٍ؛ فَطَلَبَ إزَالَتَهُ فَتَوَلَّدَ مِنْهُ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ؛ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ r يَرَى بِمَكَّةَ أَكْبَرَ الْمُنْكَرَاتِ وَلا يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَهَا، بَلْ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ مَكَّةَ وَصَارَتْ دَارَ إسْلامٍ عَزَمَ عَلَى تَغْيِيرِ الْبَيْتِ وَرَدِّهِ عَلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ - مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ - خَشْيَةُ وُقُوعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ احْتِمَالِ قُرَيْشٍ لِذَلِكَ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالإسْلامِ وَكَوْنِهِمْ حَدِيثِي عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِهَذَا لَمْ يَأْذَنْ فِي الإِنْكَارِ عَلَى الأُمَرَاءِ بِالْيَدِ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُقُوعِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ (. ]إعلام المُوَقّعين عن رب العالمين" (المجلد الثالث)[.

قول ابن رجب الحنبلي - رحمه الله-
    قال عندما شرح حديث تميم الداري ط  ( "الدين النصيحة ثلاثاً " قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ). قال:  )وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحُبُّ صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحُب اجتماع الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحُب إعزازهم في طاعة الله U ........ إلى أن قال: ومعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوثوب عليهم و الدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك(.]جامع العلوم و الحكم  (1/222)[.
قول أبي بكر الآجري– رحمه الله–
    قال:]  فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلاً أو جائراً، فخرج وجمع جماعة وسلّ سيفه واستحلّ قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يَغترّ بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج .. ثم ساق الأحاديث الواردة عن رسول الله r في التحذير من الخوارج، إلى أن قال رحمه الله: وقد ذكرت من التحذير عن مذهب الخـوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله U عن مذهب الخوارج ولم يرَ رأيهم وصبر على جور الأئمة، وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلي خلفهم الجمعة والعيدين، و إن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، و إن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت الفتن لزم بيته و كفّ لسـانه ويده ولم يَهْوَ ما هم فيه ولم يُعِنْ على فتنة، فمن كان هذه أوصافه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. (
] الشريعة (ص28)[.
    وَقَال أيضاً رحمه الله: ) من أُمِّر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض، أو أعجمي، فأطعه فيما ليس لله عَزَّ وَجَلَّ فيه معصية، وإن ظلمك حقًّا لك، وإن ضربكَ ظلمًا، وانتهكَ عرضك وأخذ مالك، فلا يَحملك ذَلِكَ عَلَى أنه يَخرج عليه سيفك حتَّى تقاتله، ولا تَخرج مع خارجي حتَّى تقاتله، ولا تُحرِّض غيرك عَلَى الخروج عليه، ولكن اصبر عليه"، وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدًا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة U فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ( ]الشريعة (ص40.[


قول سهلُ بنُ عبد الله التستري:- رحمه الله-
    قيل لسهل بن عبد الله التستري: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فقال-رحمه الله ] إذا علم من نفسه عشر خصاللا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي r، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذّب بالقدر، ولا يشكّ في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كلّ والٍ جَارَ أو عَدَلَ[ .] شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (324/1)[.
    وقال أيضاً رحمه الله: ) لا يزال الناس بخيرٍ ما عظَّموا السلطان والعلماء، فإن عظَّموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم ( ]تفسير القرطبي(5/260،261[.
قول الإمام الشوكاني– رحمه الله
    قال:)  ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يُناصِحهُ، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث: أنه يأخذ بيده ويخلو به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان الله (. ]السيل الجرار[.
    وقال أيضاً رحمه الله: ) وقد قدمنا في أول كتاب "السيل الجرَّار" أنه لا يجوز الخروج على الأئمة, وان بلغوا فى الظلم أي مبلغ, ما أقاموا الصلاة, ولم يظهر منهم الكفر البواح, والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة ,ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله، ويعصيه في معصية الله، فانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وكأنه يصف حال كثير من أبناء الإسلام اليوم ممن لا هم لهم ولا هدف إلا التشنيع على الحكام (. ]السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار" للشوكاني (٥٥٦/٤) [.
    وقال أيضاً رحمه الله: ) ثم إذا لم يثبت على ذلك كان عليهم أمره بما هو معروف ونهيه عما هو منكر ولا يجوز لهم أن يطيعوه في معصية الله ولا يجوز لهم أيضا الخروج عليه ومحاكمته إلى السيف فإن الأحاديث المتواترة قد دلت على ذلك دلالة أوضح من شمس النهار ( ]السيل الجرار(4/509).[
    وقال أيضاً رحمه الله: ) وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقا, وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة، ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم, وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم(  . ] نيل الأوطار[.
قول أبو جعفر الطحاوي– رحمه الله
    
قال: ) ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله مالم يأمرونا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والعافية ( ]شرح العقيدة الطحاوية[.
قول السفاريني الحنبلي– رحمه الله
     قال:  )أترك مخادعة أهل البدع وتزويق ما يظهرون من جواز الخروج على الإمام ( ] لوامع الأنوار - ج2، (ص 423)[.
    وقال أيضاً: ) وتنعقد الامامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو أعجمياً (.] احقاق الحق –(2/317)[.
قول القرطبي – رحمه الله
     قال في تعليقه على حديث النبي r قال: ]على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.[  ] رواه البخاري (7144) ومسلم ( 1839) [. قال: قوله (على المرء المسلم .....) ظاهرٌ في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة، ولا خلاف فيه إذا لم يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولاً واحداً [ . ] المفهم( 4/39) [.
    وقال في المفهم أيضاً: في تعليقه على هذا الحديث: قالَ رَسُولَ اللَّهِ r: ) مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ( (رواه مسلم 4899). قال: قوله r (لا حجة له....) أي لا يجد حجة يحتج بها عند السؤال فيستحق العذاب, لأن الرسول r قد أبلغه ما أمره الله بإبلاغه من وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر, في الكتاب والسنة.
وقال أيضاً: ) يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المُولَى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد: أنه إذا عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم, فلا تعصوا الله أنتم فيهم، وقوموا بحقوقهم فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل ( ]المفهم (4/55)[.
قول الفضيل بن عياض– رحمه الله
    قال: ) وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع، قال: وَرَدَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة إلى أن قال: وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً، ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله أعلم ( ]المنهاج12/433[.
    وقال أيضاً:
) لو كانت لي دعوةٌ مستجابة، لم أجعلها إلاَّ في إمام ـ أي: الحاكم ـ لأنَّه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. فقبَّلَ ابن المبارك جبهته وقال: يا معلم الخير من يحسن هذا غيرك ( ] أوردها ابن عبد البر في جامع العلم وفضله (1/641) بغير إسناد، وقال سمير الزهيري صحيح[.
قول الإمام الصنعاني– رحمه الله
    قال: ) من خرج على أمام اجتمعت عليه كلمة المسلمين فإنه قد استحق القتل لإدخاله الضرر على عباده وظاهره سواء كان عادلاً أو جائراً ( ]أنظر حاشية ضوء النهار )4/2487-2488[(.
قول الإمام النووي– رحمه الله-- -
    قال: ) لا يجـوز الخـروج على الخلـفاء بمجرد الظـلم أو الفسق ما لم يغيروا شيـئاً من قواعد الإسـلام (. ]شرح صحيح مسلم (12/195)[.
    وقال أيضاً: في "باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم"  ثم قال ) تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله وحاصله الصبر على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم والله أعلم ( ]شرح مسلم للنووي 12/235[.
قول الأمام البربهاري– رحمه الله
    قال: ) اعلم أن جور السلطان لاينقص فريضة من فرائض الله U التي افترضها الله على لسان نبيه r، جوره على نفسه, وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله, يعني: الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك، وإذا رأيت الرجل يدعوا على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى , وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم انه صاحب سنة إن شاء الله ( ](شرح السنة ص114) ط دار السلف[.
 وقال أيضاً: ] من خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتتهُ ميتةً جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله r لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله r للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين [. [شرح السنة.[
قول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي– رحمه الله-
     قال: ] ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة ، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل ، إذا كان وجد على شرطهم في ذلك (. ] اعتقاد أئمة أهل الحديث - ص ( 75 : 76 )[.

قال الامام محمد بن نصر المروزي-رحمه الله-
    قال: ] قال بعض اهل العلم  وأما النصيحة لائمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الامة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى لخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله [ ] جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 230) [.
قول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رَحِمَهُ الله-
    قال: ) الواجب لهم النصيحة بموالاتِهم على الحق، وطاعتهم فيه، وأمرهم به، وأداء الصدقات إليهم، والصبر عليهم، وإن جاروا، وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهر كفرًا بواحًا وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق ( ]أعلام السنة المنشورة ص (189).[
قال الإمام القسطلاني– رحمه الله
    قال: في شرح صحيح البخاري في حديث « من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية». قال: ) فليصبر على جوره وظلمه والأمر بالصبر يستلزم وجوب السمع والطاعة [ .
وقال الإمامان الحافظان أبو زُرعة وأبو حاتم الرازيان - رحمهما الله-
    عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛قال: ] سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين ، وما أدركا عليه العلماء في الأمصار ، وما يعتقدان من ذلك ، فقالا : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًا وعراقًا وشامًا ويمنًا ؛فكان من مذهبهم ... ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ، ونسمع ونطيع لمن والاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدًا من طاعة [. ]شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة"للالكائي (1/176)[.
قول ابن حجر العسقلاني- رحمه الله-
    قال: ) وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاء عَلَى وُجُوب طَاعَة السُّلْطَان الْمُتَغَلِّب وَالْجِهَاد مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَته خَيْر مِنْ الْخُرُوج عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْن الدِّمَاء وَتَسْكِين الدَّهْمَاء ، وَحُجَّتهمْ هَذَا الْخَبَر وَغَيْره مِمَّا يُسَاعِدهُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنْ السُّلْطَان الْكُفْر الصَّرِيح فَلَا تَجُوز طَاعَته فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِب مُجَاهَدَته لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا ( ] فتح الباري[.
    وقال أيضاً: ) قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار لأن الحديث يأمر بالصبر عليهم وبلزوم الجماعة، والخروج يؤدي إلى الفرقة.وقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك حقن الدماء وتسكين الدهماء وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثنوا من ذلك إلا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه (. ] فتح الباري (13/8)[.
قول أبو عثمان الصابوني- رحمه الله-
    قال: ) ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف ، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل  ( ]عقيدة السلف أصحاب الحديث- ص 93)[.
قول الإمام أبو جعفر الطحاوي-رحمه الله-
    قال:) ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا، وإن جاروا. ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعوا لهم بالصلاح والعافية (  ]شرح العقيدة الطحاوية (ص368).[
قول طلق بن حبيب –رحمه الله-
    قال: ) اتقوا الفتنة بالتقوى فقيل له أجمل لنا التقوى فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله ( ]رواه أحمد وابن أبي الدنيا في " الدر المنثور - 1/58)[.
قول الإمام حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد –رحمهما الله-
    قال: ) أدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالست وأخذنا عنهم العلم وكان من قولهم: والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء ... إلى أن قال: والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعة ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة(  اهـ ]حادي الأرواح[.
قال أيضاً: في كتابه الموسوم بـ " إجماع السلف في الاعتقاد "  (ص ٤٧)
) والانقياد لمن ولاه الله آ أمركم, لا تنزع يدًا من طاعته, ولا تخرج عليه بسيف, حتى يجعل الله لك فرجًا ومخرجًا, ولا تخرج على السلطان, وتسمع وتطيع, ولا تنكث بيعته, فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للسنة والجماعة, وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة, وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه (
قول أبي مسلم الخولاني-رحمه الله- قَالَ: ) إِنَّهُ مُؤَمَّرٌ عَلَيْكَ مِثْلُكَ، فَإِنِ اهْتَدَى فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَادْعُ لَهُ بِالْهُدَى، وَلا تُخَالِفْهُ فَتَضِلَّ ( ]رواه الخلال في السنة/20)[.
قول القاضي أبو يعلى الحنبلي - رحمه الله-
    قال: ) إن حدث منه ما يقدح في دينه، نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد خرج عن الإمامة، وهذا لا إشكال فيه لأنه قد خرج عن الملة ووجب قتله وإن لم يكفر لكن فسق في أفعاله كأخذ الأموال, وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق, وتعطيل الحدود, وشرب الخمور ونحو ذلك، فهل يوجب خلعه أم لا؟؟. ذكر شيخنا أبو عبد الله في كتابه عن أصحابنا أنه لا ينخلع بذلك، ولا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله تعالى خلافًا للمعتزلة والأشعرية في قولهم: ينخلع بذلك ( ] المعتمد في أصول الدين ص 243.[
قول الإمام أبو عوانة- رحمه الله-
قال: في ]مستخرجه على صحيح مسلم (٤٢٠/٤)[ ) بيانُ ذِكْرِ الخبرِ المُوجِبِ طاعةَ الإِمامِ وإن لم يهتدي بهدى النبي r ولم يستن بسنته، وإن ضرب ظهور رعيته. ثم ساق حديث حذيفة بن اليمان المشهور  (
قول كعب الأحبار- رحمه الله-
   قال: ) السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصية الله كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملك حبه على أن تدخل في معصية الله، ولا بغضه على أن تخرج من طاعة.(   ]رواه التبريزي في النصيحة للراعي والرعية[.
قول ابْنِ طَاهِرٍ المَقْدِسِيِّ- رحمه الله-
    قال في كتاب " الحجة على تارك المحجة " (2/591)
وَلَسْتُ أَرَى شَقَّ العَصَا لا وَلا أَرَى ***  خُرُوجًا عَلَى السُّلْطَانِ وَإِنْ جَارَ أَوْ غَدَرْ
وَأَبْرَأُ مِنْ رَأْيِ الخَــوَارِجِ إِنَّهـُمْ  ***  أَرَاقُوا دِمَاءَ المُسْلِـمِينَ كَمـَا اشْتُـهِرْ
    وقال أيضاً: في كتاب " الحجة في بيان المحجة "، " وشرح عقيدة أهل السنة " (٢٩٧/٢)، (282)
    قال: ) قال علماء السلف أول ما افترض الله على عباده الإخلاص .... إلى أن قال:  ونسمع ونطيع الولاة، مَا داموا يصلون، ونجاهد معهم، ولا نخرج عليهم (.
قول ابن عبد البر-رحمه الله-
     ) فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه لأن في منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف وإراقـة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء وتبييت الغارات على المسلمين والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر (  ] الإستذكار ( ١٤ / ٤١) [
قول قتيبة بن سعيد- رحمه الله-
    قال: ) هذا قول الأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة .... وأن لا نخرج على الأمراء بالسيف وإن جاروا ونبرأ من كل من يرى السيف على المسلمين كائنا من كان ( ] رواه أبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث[.
قول محمد الشهير ( بأبي زمنين )-رحمه الله-
    قال محمد:  )فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر واجب و مهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم ,غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه فعليهم ماحملوا وعلى رعاياهم ماحملوا من السمع والطاعة ( ] أصول السنة 276) - ط مكتبة الغرباء الأثرية[.
قول ابن أبي العز الحنفي- رحمه الله-
      قال: ) وأما لزوم طاعتهم فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ( ]شرح العقيدة الطحاوية[.
قول ابن حبان - رحمه الله-
     قال في بعض تبويباته: ) ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا ( وذكر تحته حديث سلمة بن الأكوع. ثم قال: ) ذكر الزجر عن الخروج على أمراء السوء وإن جاروا بعد أن يكره بالقلب ما  يأتون ( وذكر تحته حديث عوف بن مالك. ثم قال ) ذكر ما يجب على المرء من ترك الخروج على الأمراء وإن جاروا  ( وذكر تحته حديث ابن عمر. ]صحيح ابن حبان[.
قول أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني- رحمه الله -
    ) وواجب الانقياد للأئمة والسمع والطاعة لهم في العسر واليسر والمنشط  والمكره، وإعظامهم وتوقيرهم، وكذا طاعة خلفائهم والنائبين عنهم من الأمراء والقضاة والحكام والعمال والسعاة وجباة الخراج والأموال، وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر فيه، ولا يجب الخروج عليهم والمشاقة لهم، وذا مجمع عليه في الإمام العادل المستقيم، فأما العادل عن ذلك منهم بظلم وجور وتعطيل حد وإصابة ذنب فإنه يجب وعظه وإذكاره بالله تعالى، ودعاؤه إلى طاعته، ومراجعته في إقامة العدل والقسط ويلزم ترك طاعته فيما هو عاص فيه من ظلم وجور وعصيان وبدعة، ولا يجب بهذه الأمور خلعه ولا الخروج عليه ( ]الرسالة الوافية (ص:169).[
    وقال أيضاً: ) باب النهي عن الخروج على الأئمة والأمراء وخلعهم وسبهم والطعن عليهم وما جاء من التغليظ في ذلك  ("وساق عدة أحاديث جاء بعضها في تضاعيف هذه الرسالة"  ]السنن الواردة في الفتن.[
قول الإمام  الأصبهاني-رحمه الله-
     وقال أبو القاسم التيمي الأصبهاني: ] ومن مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر.[ اهـ [في الحجة في بيان المحجة (2/466) [.
    وقال أيضاً رحمه الله: ) فصل يتَعَلَّق باعتقاد أهل السّنة ومذهبهم...وَطَاعَة أولي الأَمر وَاجِبَة وَهِي من أوكد السّنَن ورد بهَا الْكتاب وَالسّنة، وَلا طَاعَة لمخلوق فِي مَعْصِيّة الْخَالِق  ( ]الحجة في بيان المحجة 478/2[ .
قول الإمام ابن عساكر- رحمه الله-
    قال في كتاب "تبيين كذب المفتري" (1/166)، وهو يُبَـيِّن في عقيدة الإمام الأشعري:  )ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم، وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ..... فظل يمدح في حُسن اعتقاد الإمام الأشعري، ثم ختمها بقوله: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم الذي شرحه وبينه وانظروا سهولة لفظه فما أفصحه وأحسنه وكونوا مما قال الله فيهم: (( الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ )) وتبينوا فضل أبي الحسن وأعرفوا أنصافه واسمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين (.
قول الإمام الشاطبي- رحمه الله-:
    قال: ) أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذا الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة (  ]الاعتصام" للشاطبي[.
قول عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي- رحمه الله-
     قال: ) ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور; لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة،  والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا يَنْقَادُونَ لهم وَيُقِيمُون الجُمَع والأعياد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم; لأن العصمة ليست بشرط للإمام ابتداءً،  فبقاءً أولى. كذا في شرح العقائد النسفية (  ]"شرح الطحاوية " (١٤٨١٤٧)[.
قول العلامة المعلمي -رحمه الله-
    قال: ) ومن كان يكرهه (أي: الخروج على الولاة) يرى أنّه شق لعصا المسلمين، وتفريق لكلمتهم، وتشتيت لجماعتهم، وتمزيق لوحدتهم، وشغل لهم بقتل بعضهم بعضاً، فتهن قوّتهم وتقوى شوكة عدوّهم، وتتعطّل ثغورهم، فيستولي عليها الكفار، ويقتلون من فيها من المسلمين، ويذلّونهم، وقد يستحكم التنازع بين المسلمين فتكون نتيجة الفشل المخزي لهم جميعاً، وقد جرّب المسلمون الخروج فلم يروا منه إلا الشرّ...( ]الموافقات (5/150-151)[.

    عن عمر بن الفضل قال: ) سألت أبا العلاء والحجاج في عبائة فقلت: يا أبا العلاء! أسبُ الحجاجَ؟ فقال: ادع له بالصلاح؛ فإن صلاحه خير لك ( [ (كتاب "الذهد للإمام أحمد" /246) من زوائد ابنه وإسناده حسن [.-----------

^^^^^

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More