الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

حــكــم مـن أنـكــــر الإجــمــاع

/ حــكــم مـن أنـكــــر الإجــمــاع /

    رغم نقل هذا الإجماع في حرمة الخروج على الحاكم نجد من يقول أن هناك خلاف في هذه المسألة!!، وينكر هذا الإجماع بدعواه الباطلة، فمن أنكر هذا الإجماع هو على خطر عظيم، إما أنه جاهلاً بما استقر عليه السلف من أصول ومصنفات في الاعتقاد وإما إنه يكذب على السلف، وفي كلتا الحالتين هو على خطر .

    فمن المعلوم أن وجود مُخالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة لا يعتبر وجود ذلك المخالف مانعًا من حكاية الإجماع في هذا الأصل ،لأن الإجماع في مثل هذه الأصول يتحقق بتتابع ذكر أئمة السلف لهذا الأصل في مصنفاتهم في الاعتقاد والمنهج، وإن وُجد مخالف لهذا الأصل المُدوَّن في كتب السلف، فلا عبرة به ولا اعتبار، فلا يقال إن السلف لهم في هذا الأصل مذهبان، وإنما يقال: إن هذا رأي خاطئ لبعض السلف في هذا الأصل المجمع عليه .

    قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في بيان وتأصيل هذه المسألة في [شرح العقيدة الواسطية (1/126)[
فقال: الإجماع الذي يذكر في العقائد غير الإجماع الذي يذكر في الفقه، إجماع أهل العقائد معناه أنه لا تجد أحدا من أئمة الحديث والسنة يذكر غير هذا القول ويرجحه، هذا معناه الإجماع، وإذا خالف أحد، واحد أو نحوه فلا يعد خلافًا، لأنه يعد خالف الإجماع، فلا يعد قولاً آخر..

    فنجد أنه مثلا أنهم أجمعوا على أن الله جل وعلا له (صورة)، وذلك لأنه لا خلاف بينهم على ذلك كلهم يوردون ذلك، فأتى ( ابن خزيمة ) -رحمه الله- فنفى حديث الصورة، وتأوله ـ يعني حديث الخاص ) إِنَّ الله خَلقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ-( وحمل حديث ) خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ (يعني على غير صورة الرحمن، وأنكر ذلك، وهذا عُدّ من غلطاته رحمه الله ولم يُقل إن ذلك فيه خلاف للإجماع أو إنه قول آخر..

    فإذن الإجماع في العقائد يعني أن أهل السنة والجماعة تتابعوا على ذكر هذا بدون خلاف بينهم، مثل مسألة الخروج على أئمة الجور: على ولاة الجور من المسلمين، هذا كان فيه خلاف فيها عند بعض التابعين وحصلت من هذا وقائع، وتبع التابعين، والمسألة تذكر بإجماع، يقال: أجمع أهل السنة والجماعة على أن السمع والطاعة وعدم الخروج على أئمة الجور واجب، وهذا مع وجود الخلاف عند بعض التابعين وتبع التابعين..لكن ذلك الخلاف قبل أن تَقَرَّ عقائد أهل السنة والجماعة، ولما بُيِّنَت العقائد وقُرِّرَت وأوضحها الأئمة وتَتَبَّعوا فيها الأدلة وقرروها تتابع الأئمة على ذلك وأهل الحديث دون خلاف بينهم، ففي هذه المسألة بخصوصها رُدَّ على من سلك ذلك المسلك من التابعين ومن تبع التابعين لأن هذا فيه مخالفة للأدلة فيكون خلافهم غيرَ معتبر لأنه خلاف للدليل، وأهل السنة الجماعة على خلاف ذلك القول..

    إذن الخلاصة أن مسألة الإجماع معناها: ] أن يتتابع العلماء على ذِكْر المسألة العقدية، إذا تتابعوا على ذِكرها بدون خلاف فيقال أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك [.[شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ (1/126)[

وقال الشيخ صالح آل الشيخ أيضاً: ) أنّ اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي الأمر المسلم كان اجتهادًا في مقابلة الأدلة الكثيرة المتواترة تواترًا معنويًا من أنّ ولي الأمر والأمير تجب طاعته وتحرم مخالفته إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله..ومن أهل العلم من قال توسُّعا في اللفظ: (الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض السلف قديما، ثم لما رُئي أنه ما أتى للأمة إلا بالشر والفساد فأجمع أئمة الإسلام على تحريمه وعلى الإنكار على من فعله) كما قاله ابن حجر العسقلاني، وهذا فيه توسّع بأنه لا يقال بمثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف، وإنما يقال إن بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين،كما أنه يوجد من التابعين من ذهب إلى القدر والقول المنافي للسّنة في القدر، ومن ذهب إلى الإرجاء، ومن ذهب إلى إثبات أشياء لم تثبت في النصوص، فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وُجد منهم الشيء الذي ثبت الدليل بخلافه، والعبرة بما دلت عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك( . ] اتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ (ص447 ) [.


^^^^^

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More