الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في وجوب طاعة الحاكم المتغلب


/ أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في وجوب طاعة الحاكم المتغلب /


1- الحنــفـــيـــــــة:
    قال الحصكفي الحنفي (ت١٠٨٨هـ) في الدر المختار: وتصح سلطنة متغلب للضرورة. اهـ.
وقال ابن عابدين الحنفي (ت١٢٥٢هـ) في حاشيته(٤٥٠/٤): الامام يصير إماما بالمبايعة أو بالاستخلاف ممن قبله. قوله: (يصير إماما بالمبايعة) وكذا باستخلاف إمام قبله، وكذا بالتغلب والقهر كما في شرح المقاصد. اهـ.

٢- الـمـــالـــكــــــــــيـة:
    قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت٣٨٦هـ) ويُلقب ب"مالك الصغير"، قال: في رسالته المعروفة "مقدمة ابن أبي زيد القيرواني": ) فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافهـا بدعة وضلالة ...... ثم قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة، فاشتدت وطـأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أم عدل ... - ثم قال: وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول الإمام مالك، فمنه منصوص من قوله ومن معلوم من مذهبه ( . اهـ. –---------------------
    وهذا كلام يحيى بن يحيى المالكي تلميذ مالك وراوي الموطأ
في "الاعتصام" للشاطبي "أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذا الملك، أخبرني بذلك مالك عنه، أنه كتب إليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيهr . قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة". اهـ. –------------------------–------------------------–---------
    وقال الدردير المالكي (ت١٢٠١هـ) في شرح الكبير (٢٩٨/٤): اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة؛ إما بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها، وإما بالتغلب على الناس؛ لأن من اشتدت وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة؛ إذ المدار على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين. اهـ. –-----------------------

٣- الشــــــافـــــعــيـــة:
        قال الامام الشافعي (ت٢٠٤هـ): ) كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة (. ]رواه البيهقي في مناقب الشافعي (٤٤٩/١) باب ما يؤثر عنه في قتال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أهل القبلة[.-----
        وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي (ت٩٧٣هـ) في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج": المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته. اهـ.
٤- الـحـــــنــابـلــــــة:
    قال الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ) في رسالته "أصول السنة": ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد كان الناس اجتمعوا عليه، وأقروا له بالخلافة بأيِّ وجه كان بالرضا أو بالغلبة؛ فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله r فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ٨٠ .
و
 قال أيضاً: ((ومن غلب عليهم بالسيف حتّى صار خليفة وسمّي أمير المؤمنين، فلا يحلّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً، برّاً كان أو فاجراً).  الأحكام السلطانية لأبي يعلى: 23 فصول في الإمامة.)
      وسُئل رحمه الله: (في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجمعة؟ قال: (مع من غلب) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 23.
       وقال ابن قُدامة الحنبلي (ت٦٢١هـ) في المغني (9/5): وجُملة الأمر أن من اتفق المسلمون عَلَى إمامته، وبيعته، ثبتت إمامته ووجبت معونته لِمَا ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النَّبِي r أو بعده إمام قبله إليه فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة عَلَى بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمعَ الصحابة عَلَى قبوله، ولو خرج رجل عَلَى الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتَّى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إمامًا يَحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير، فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حتَّى بايعوه طوعًا وكرهًا، فصار إمامًا يَحرم الخروج عليه، وذلك لِمَا فِي الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالِهم. اهـ.



^^^^^

0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More