الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013

أقوال أهل العلم في وجوب طاعة الحاكم المتغلب


/ أقوال أهل العلم في وجوب طاعة الحاكم المتغلب /


    استنبط أهل العلم من قول النبي r: ) اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ(  على السمع والطاعة للمتغلب المسلم، لأن الأصل في الحاكم ان لا يكون عبداً مملوكاً، ولكن إن وقع هذا بالغلبة فالسمع له والطاعة في غير معصية. قال ابن عثيمين في شرحه لهذا الحديث: فلو فُرض أن سلطاناً غلب الناس واستولى وسيطر وليس من العرب؛ بل كان عبداً حبشياً فإن علينا أن نسمع ونطيع؛ لأن العلة واحدة وهي أنه إن لم نسمع ونطع حصلت الفوضى، وزال النظام، وزال الأمن، وحل الخوف. فالمهم أن علينا أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمروا بمعصية. وهذا ما أشار إليه النبي في هذا الحديث، وعلى هذا وقع إجماع العلماء. وهذا الأمر قد حصل في زمن عبد الله بن الزبير.وهذه أقول علماء السلف في ذلك.
قول عبد الله بن عمر – ل
    قال: نحن مع من غلب. [ الطبقات الكبرى لابن سعد ( 4/110 ) [ . وقال أيضاً: لا أقـاتل في الفتـنة، وأصلي وراء من غلب.  [الطبقات الكبرى 149 / 4].
    وفي الاعتصام للشاطبي
) أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور، فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذا الملك، أخـبرني بذلك مالك عنه ، أنه كتب إليه: أقرّ له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنّة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة (. اهـ.
قول العلامة السفاريني الحنبلي- رحمه الله- ------------------------------------------
    قال في شرح بيت ( ونصبه بالنص والإجماع - وقهره فحل عن الخداع )، لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير ب، فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً ودعوه إماماً، ولما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. ] لوامع الأنوار[.
قول الإمام احمد بن حنبل- رحمه الله-: في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيفتتن الناس فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، مع من تكون الجماعة ؟ قال: ( مع من غلب) ]الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 23 [.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: اما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع. (منهاج السنة 1: 142).
قول الإمام الاسفرائيني- رحمه الله-: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو عجمياً. ]كتاب لجنايات- نقلاً من إحقاق الحق2:317[.
قول الإمام القرطبي-رحمه الله- :
    قال:
) فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد ، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله، خلافاً لبعض الناس، حيث قال: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا : أن عمر عقد البيعة لأبي بكر، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك. ولأنه عقد، فوجب أن لا يفتقر إلى عدد يعقدونه كسائر العقود ( ]تفسير القرطبي : ج1(ص260)[. 
     قول الإمام التفتازاني- رحمه الله-: عند تعداده لطرق انعقاد الإمامة: ( القهر والاستيلاء.. وكذا لو كان فاسقاٌ أو جاهلاً على الاظهر) ]شرح المقاصد (2:272)[.
    قول بن قدامة- رحمه الله-: ولو خرج رجل على الإمام، فقهره، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له، وأذعنوا بطاعته، وبايعوه، صار إماما يحرم قتاله، والخروج عليه; فإن عبد الملك بن مروان، خرج على ابن الزبير، فقتله، واستولى على البلاد وأهلها، حتى بايعوه طوعا وكرها، فصار إماما يحرم الخروج عليه; وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين، وإراقة دمائهم، وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم r: من خرج على أمتي، وهم جميع، فاضربوا عنقه بالسيف، كائناً من كان.]فقال الإمام الألباني: إسناده صحيح - إنظر ارواء الغليل (2/304)[. –––--------------------------
قول إمام الحرمين الجويني- رحمه الله-:
    قال:) اعلموا أن لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع ، بل تنعقد الإمامة ، وإن لم تجتمع الأمة على عقدها . والدليل عليه أن الإمامة لما عقدت لأبي بكر ، ابتدر لإمضاء أحكام المسلمين ولم يتأن لانتشار الأخبار إلى من نأى من الصحابة في الأقطار ، ولم ينكر عليه منكر ، فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدد ، ولا حد محدود ، فالوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد ( ]الإرشاد (ص424)[. 
قول الإمام التــفـتـــازانـي- رحمه الله- قال: وتنعقد الإمامة بطرق:
     أحــدهـــا: بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه النّاس الذين يتيسر حضورهم من غير اشتراط عدد، ولا اتّفاق مَنْ في سائر البلاد، بل لو تعلّق الحّلُّ والعَقْدُ بواحد مطاع كفت بيعته.
    الثـــــاني: استخلاف الإمام وعهده، وجعله الأمر شورى بمنزلة الاستخلاف، إلاّ أنّ المستخلَف عليه غير متعين، فيتشاورون، ويتفقون على أحدهم، وإذا خَلَع الإمام نَفْسَه كان كموته، فينتقل الأمر إلى ولي العهد .
    الثالث: القَهْرُ والاستيلاء ، فإذا مات الإمام وتصدّى للإمامة مَن يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف، وقَهَرَ الناس بشوكته، انعقدت الخلافة له، وكذا إذا كان فاسقاً أو جاهلاً على الأظهر. ]الإمامة والسياسة : ج 1، ص 11 .[
قول الإمام الألباني- رحمه الله- ----------------------------------------------
    قال:
) طاعة الحاكم الباغي، الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي، هذا أمر عارض، وينبغي أن يبقى له حكمه .فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين؛ لا نقول: نحن نخرج أيضاً عليهم ونقاتلهم؛ وإنما نطيعهم أيضاً من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، هكذا تعلمنا من الفقهاء: من تأصيلهم ومن تفريعهم ( ]مقطع صوتي[.
قول الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله-
سُئِلَ- رحمه الله- عن البيعة ، فقال: ) البيعة لا تكون إلا لولي الأمر :إما بالقهر والغلبة، إذا تولى على المسلمين، وقهرهم بسيفه؛ بايعوه كما بايع المسلمون عبد الملك بن مروان ، وبايعوا الآخرين. أو باتفاق أهل الحل والعقد على بيعة إنسان يتولى عليهم في كونه أهلاً لذلك .أما بيعة أفراد الناس؛ هذا شيء لا أصل له، أو بيعة رؤساء الجمعيات، هذا شيء لا أصل له، البيعة لا تكون إلا من جهة أهل الحل والعقد في البلاد التي فيها دولة ليس فيها سلطان، ليس فيها أمير .فيجتمع أهل الحل والعقد على بيعة إنسان أهلاً لذلك؛ لأن سلطانهم أو رئيس جمهوريتهم قد مات، فيتفقون على بيعة إنسان بدلاً من الميت .أو يُبايع إنسان استولى عليهم بالقوة والغلبة، حتى صار أميراً عليهم بقوته وغلبته، فإنه يبايع حينئذٍ   ( ]مقطه صوتي.[
قول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين - رحمه الله-
    قال: ) الأمر الثالث: القهر: يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له، حتى وإن كان قهراً بلا رضا منهم؛ لأنه استولى على السلطة .ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم ؛ لحصل بذلك شرٌ كثير .وهذا كما جرى في دولة بني أمية ، فإن بنيامية منهم من استولى بالقهر والغلبة ، وصار خليفة يُنادى باسم الخليفة ، ويُدان له بالطاعة امتثالاً لأمر الله - عز وجل ( ]شرح العقيدة السفارينية (ص٦٤٨).[



^^^^^


0 التعليقات:

إرسال تعليق

شارك

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More