مقتطفات من كتاب أُصُولُ
السُّنَّةِ 7
للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
ت: 241 هـ
الأصل
الأول : الرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أَحْصَنَ
الأصل
الثاني : النفاق وانتقاص الصحابة
الأصل
الثالث : َالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ
الأصل الرابع : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ
الأصل الرابع : مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ
الرَّجْمُ
حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أَحْصَنَ
وَالرَّجْمُ
حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أَحْصَنَ إِذَا اِعْتَرَفَ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ
بَيِّنَةٌ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ r وَقَدْ رَجَمَتْ اَلْأَئِمَّةُ اَلرَّاشِدُونَ.
النفاق وانتقاص
الصحابة
وَمَنْ
اِنْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ r، أَوْ أَبْغَضَهُ بِحَدَثٍ كَانَ مِنْهُ، أَوْ ذَكَرَ مَسَاوِئَهُ
كَانَ مُبْتَدِعًا، حَتَّى يَتَرَحَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَيَكُونُ قَلْبُهُ
لَهُمْ سَلِيمًا.
وَالنِّفَاقُ
هُوَ: اَلْكُفْرُ، أَنْ يَكْفُرَ بِاَللَّهِ وَيَعْبُدَ غَيْرَهُ، ويُظْهِرَ
اَلْإِسْلَامَ فِي اَلْعَلَانِيَةِ، مِثْلَ اَلْمُنَافِقِينَ اَلَّذِينَ كَانُوا
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ r.
وَقَوْلُهُ r:
, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ -
([1]) هَذَا عَلَى اَلتَّغْلِيظِ، نَرْوِيهَا كَمَا جَاءَتْ، وَلَا
نُفَسِّرُهَا. وَقَوْلُهُ r: , لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ
رِقَابَ بَعْضٍ - ([2]) وَمِثْلُ: , إِذَا اِلْتَقَى اَلْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ
فِي اَلنَّارِ - ([3]) وَمِثْلُ: , سِبَابُ اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ - ([4]) وَمِثْلُ: , مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
- ([5]) وَمِثْلُ: , كُفْرٌ بِاَللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ - ([6]) وَنَحْوُ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ مِمَّا قَدْ صَحَّ وحُفِظَ، فَإِنَّا
نُسَلِّمُ لَهُ، وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ تَفْسِيرَهَا، وَلَا نَتَكَلَّمْ فِيهَا،
وَلَا نُجَادِلْ فِيهَا، وَلَا نُفَسِّرْ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ إِلَّا مِثْلَ مَا
جَاءَتْ، لَا نَرُدُّهَا إِلَّا بِأَحَقَّ مِنْهَا.
َالْجَنَّةُ
وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ
وَالْجَنَّةُ
وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ قَدْ خُلِقَتَا، كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ r:
, دَخَلْتُ اَلْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْرًا. -
([7]) وَ , رَأَيْتُ اَلْكَوْثَرَ -
([8]) وَ , اِطَّلَعْتُ فِي اَلْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا... - ([9]) كَذَا، وَاِطَّلَعْتُ فِي اَلنَّارِ فَرَأَيْتُ ... كَذَا وَكَذَا،
فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا، فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ
وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اَللَّهِ r، وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ.
مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا
يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ
مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا
يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ
وَمَنْ مَاتَ
مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ
وَلَا يُحْجَبُ عَنْهُ اَلِاسْتِغْفَارُ، وَلَا تُتْرَكُ اَلصَّلَاةُ عَلَيْهِ
لِذَنْبٍ أَذْنَبَهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا، أَمْرُهُ إِلَى اَللَّهِ
تَعَالَى.
آخِرُ
اَلرِّسَالَةِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا.
[1] - النسائي: الإيمان وشرائعه (5023).
[2] - البخاري: العلم (121) , ومسلم: الإيمان (65) , والنسائي:
تحريم الدم (4131) , وابن ماجه: الفتن (3942) , وأحمد (4/358) , والدارمي: المناسك
(1921).
[3] - البخاري: الإيمان (31) , ومسلم: الفتن وأشراط الساعة
(2888) , والنسائي: تحريم الدم (4122) , وأبو داود: الفتن والملاحم (4268) , وابن
ماجه: الفتن (3965) , وأحمد (5/51).
[4] - البخاري: الإيمان (48) , ومسلم: الإيمان (64) , والترمذي:
البر والصلة (1983) , والنسائي: تحريم الدم (4108) , وابن ماجه: المقدمة (69) ,
وأحمد (1/385).
[5] - البخاري: الأدب (6104) , ومسلم: الإيمان (60) , والترمذي:
الإيمان (2637) , وأبو داود: السنة (4687) , وأحمد (2/44) , ومالك: الجامع (1844).
[6] - ابن ماجه: الفرائض (2744) , وأحمد (2/215).
[7] - البخاري: النكاح (5226) , ومسلم: فضائل الصحابة (2394) ,
وأحمد (3/372).
[8] - البخاري: تفسير القرآن (4964) , والترمذي: تفسير القرآن
(3359) , وأحمد (3/164).
[9] - البخاري: بدء الخلق (3241) , والترمذي: صفة جهنم (2603) ,
وأحمد (4/437).
0 التعليقات:
إرسال تعليق